المادة الثامنة عشرة بعد المائة
من نظام الإفلاس
نصُّ المادة الثامنة عشرة بعد المائة من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للامين بموجب قرار يصدره بعد موافقة الدائنين \-وفقا لحكم المادة (الثامنة بعد المائة) من النظام\- ان يوزع على دائن او اكثر ايا من اصول التفليسة غير النقدية مقابل مطالبته وفقا لقيمتها التقديرية بناء على تقويم معتمد اذا تبين عدم القدرة على بيع الاصل نظرا لطبيعته او كان من مصلحة بقية الدائنين عدم بيعه.