المادة الثامنة عشرة بعد المائة من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الثامنة عشرة بعد المائة من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة عشرة بعد المائة من النظام البحري التجاري؟
تقام دعوى الوكيل الملاحي او متعهد النقل على الموكل او صاحب العمل وفق نظام المرافعات الشرعية، ويجوز ان تقام امام المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها موطن الوكيل او متعهد النقل.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: