118
من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
نصُّ 118 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- اذا لم تر المحكمة فائدة من سماع الشهادة في اي من الحالتين المنصوص عليهما في المادة (السابعة والستين بعد المائة) من النظام؛ فتدون ذلك وسببه في ضبط الدعوى.2 - للمحكمة عند الاقتضاء طلب تقرير طبي عن حالة الشاهد.