المادة 118 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 118 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 118 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية؟
) .تكون ادارة الموارد البشرية في الجهة الحكومية مسؤولة عن عملية ادارة االداء
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: