المادة 118
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 118 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
) .تكون ادارة الموارد البشرية في الجهة الحكومية مسؤولة عن عملية ادارة االداء
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 118 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.