المادة 117
من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة 117 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على السلطات المدنية والعسكرية وقوى الامن الداخلي ان تقدم لموظفي الادارة كل مساعدة للقيام بعملهم بمجرد طلبهم ذلك، كما يجب على الادارة التعاون مع الجهات الرسمية الاخرى.