المادة (117) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (117) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (117) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي؟
تسلم المستندات التي يقضي سير المرافعة الاستناد عليها والتحقق من كونها خالية من شبهة التزوير، واذا لاحظ ذلك عرضه على الحاكم الشرعي واخذ خلاصتها او ادراجها عينا حسبما تقتضيه المرافعة بعد امر الحاكم بذلك.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: