تسلم المستندات التي يقضي سير المرافعة الاستناد عليها والتحقق من كونها خالية من شبهة التزوير، واذا لاحظ ذلك عرضه على الحاكم الشرعي واخذ خلاصتها او ادراجها عينا حسبما تقتضيه المرافعة بعد امر الحاكم بذلك.