١\- من وجه للجمهور وعدا بجائزة محددة على عمل معين، التزم باعطاء الجائزة لمن قام بهذا العمل وفقا للشروط المعلنة، ولو قام به دون نظر الى الوعد بالجائزة او دون علم بها. ٢\- اذا لم يحدد الواعد اجلا للقيام بالعمل جاز له الرجوع في وعده اذا اعلنه بالطريق الذي وجه به الوعد او باعلانه للكافة، ولا يؤثر رجوع الواعد في استحقاق الجائزة لمن اتم العمل المطلوب قبل اعلان الرجوع، وتسقط دعوى المطالبة بالجائزة اذا انقضت (تسعون) يوما من تاريخ اعلان الرجوع.