المادة السابعة عشرة بعد المائة من نظام العمل
نصُّ المادة السابعة عشرة بعد المائة من نظام العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة عشرة بعد المائة من نظام العمل؟
للعامل الذي يثبت مرضه الحق في اجازة مرضية باجر عن الثلاثين يوما الاولى، وبثلاثة ارباع الاجر عن الستين يوما التالية، ودون اجر للثلاثين يوما التي تلي ذلك خلال السنة الواحدة، سواء اكانت هذه الاجازات متصلة ام متقطعة، ويقصد بالسنة الواحدة: السنة التي تبدا من تاريخ اول اجازة مرضية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: