المادة السابعة عشرة بعد المائة
من نظام الطيران المدني
نصُّ المادة السابعة عشرة بعد المائة من نظام الطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعد الوقائع التي شملها التقرير النهائي الذي تضعه لجنة التحقيق في حادث الطائرة صحيحة حتى يتم اثبات عكسها.