يجب على سلطة المباني والصحة ان تعلن صاحب الملك كتابيا بتطهير اية بئر تحقق ان ماءه مضر بالصحة ضمن مدة تحددها في الاعلان، وعدم استعمالها الى ان يزال الضرر وردم المستنقعات، وبعد مضي المدة تقوم البلدية باجراء ذلك مع الرجوع بالمصاريف على صاحب الملك او من يقوم مقامه، واذا كانت البئر مرجعها مؤسسة خيرية او وقفة فتقوم تلك بذلك، والا فعلى البلدية بعد مضي المدة المذكورة ان تقوم بما يلزم من صندوقها باسم المصلحة العامة .