بجانب الاحكام الخاصة الواردة في هذا الباب تسري على الشيك بالقدر الذي لا تتعارض مع ماهيته احكام الكمبيالة الواردة في المواد: ٤ و٥و٦ و٧ و٨ و٩ و١٠ و١٣و١٤و١٥ و١٦ و١٧ و١٨و١٩ و٢٠ و٣١ و٣٣ و٣٤/ ١، و٢، و٣٦ و٣٧ و٤٤ و٤٥ و٤٩ و ٥٠ و ٥١ و٥٢ و٥٣ و٥٤/ ٢ و٣ و٤ و٥٥/ ٤ و٥ و٥٦ و ٥٧ و ٥٨ و ٥٩/ ١ والبندين ثانيا وثالثا من الفقرة الثانية والفقرة الثالثة و٦٠ و٦١ و٦٢ و٦٣ و ٦٤ و٦٥ و٦٧ و٧٧ /٢ و٧٨ و٨٠ و٨١ و٨٢ و٨٥ و٨٦ و٨٧.