١\- في حال وجود اكثر من قرار توزيع، وتقدم اي من الدائنين بمطالبة قبل تنفيذ قرار التوزيع النهائي فيعطى ما يستوفي حقه مما فاته من التوزيعات السابقة بنفس نسبة ما تم توزيعه على الدائنين \-مع مراعاة ترتيب الاولوية\- ما لم يتعذر ذلك. ٢\- اذا تقدم اي من الدائنين بمطالبة بعد تنفيذ قرار التوزيع الاوحد او النهائي فلا تؤدى المطالبة الا في حال وجود اصول متبقية او تملك المدين اصولا بعد اجراء التوزيع وقبل انتهاء اجراء التصفية.