مع مراعاة ما تقضي به المادتان (الثالثة والثلاثون) و(الرابعة والثلاثون) من هذا النظام، تجب العدة بالوفاة في عقد الزواج الصحيح ولو قبل الدخول. وتجب اذا وقعت الفرقة في غير حالة الوفاة بالخلوة او الدخول في عقد الزواج الصحيح.