المادة السابعة عشرة بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة السابعة عشرة بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة عشرة بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية؟
لا يجوز تنفيذ اوامر القبض او الاحضار او التوقيف بعد مضي ستة اشهر من تاريخ صدورها ما لم تجدد لمدة اخرى.
آخر تحديث: