المادة السابعة عشرة بعد المائة
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة السابعة عشرة بعد المائة من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تخضع العقود والاعمال التي يجريها الوكيل الملاحي ومتعهد النقل لانظمة الدولة التي تجرى فيها هذه العقود او الاعمال.