المادة السابعة عشرة بعد المائة من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة السابعة عشرة بعد المائة من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة عشرة بعد المائة من النظام البحري التجاري؟
تخضع العقود والاعمال التي يجريها الوكيل الملاحي ومتعهد النقل لانظمة الدولة التي تجرى فيها هذه العقود او الاعمال.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: