المادة 117
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 117 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
) تقوم الجهة الحكومية بقياس اداء موظفيها وفقا الطار العمل التنظيمي الذي تصدره وزارة الموارد البشري ة والتنمية االجتماعية :ويحدد اطار العمل التنظيمي االتي ا- .اسس قياس اداء الموظف ومعايريه ومستوياته ب- .مستويات االداء اليت يستحق عنها الموظف المكافات والعالوة الدورية وضوابط منحها ج- .اجراءات التظلم من نتائج تقويم االداء الوظيفي، ومن يتولى النظر في تلك التظلمات