المادة 117 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 117 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 117 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية؟
) تقوم الجهة الحكومية بقياس اداء موظفيها وفقا الطار العمل التنظيمي الذي تصدره وزارة الموارد البشري ة والتنمية االجتماعية :ويحدد اطار العمل التنظيمي االتي ا- .اسس قياس اداء الموظف ومعايريه ومستوياته ب- .مستويات االداء اليت يستحق عنها الموظف المكافات والعالوة الدورية وضوابط منحها ج- .اجراءات التظلم من نتائج تقويم االداء الوظيفي، ومن يتولى النظر في تلك التظلمات
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: