المادة 116 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة 116 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 116 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون؟
ا\- يعتبر موظفو الادارة اثناء قيامهم باعمالهم من رجال الضبط القضائي وذلك في حدود اختصاصاتهم. ب\- يعطى موظفو الادارة عند تعيينهم بطاقة تثبت طبيعة عملهم، وعليهم ان يبرزوها عند الطلب. ج\- على موظفي الادارة ارتداء الزي الرسمي المخصص لهم اثناء قيامهم بالعمل اذا كانت طبيعة عملهم تتطلب ذلك.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: