المادة 116
من نظام خدمة الضباط
نصُّ المادة 116 من نظام خدمة الضباط السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يستحق الضابط المحال الى الاستيداع نصف الراتب الفعلي لرتبته وذلك من تاريخ صدور القرار بالاحالة الى الاستيداع ويصرف نصف الراتب المذكور من خزانة وزارة الدفاع والطيران على ان يلاحظ صرف الراتب الباقي له اذا كانت احالته الى الاستيداع وفقا للفقرة (ج) من المادة 109 وثبتت براءته بصفة نهائية بعد ذلك.