المادة (116)
من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (116) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
(الاسرع) في تنظيم الصك من الضبط بعد انتهاء المعاملة وعرضه على الحاكم لاحالته الى المسجل بواسطة رئيس الكتاب على ان يكون تنظيم الصك طبق القواعد العربية مختصرا اختصارا غير مخل، وان يكون الصك خاليا من المسح والحك وما شاكل ذلك.