المادة السادسة عشرة بعد المائة
من نظام الطرق والمباني
نصُّ المادة السادسة عشرة بعد المائة من نظام الطرق والمباني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يسوغ لاي شخص ان يحفر بئرا لاستعماله الخاص او لعمل خيري الا بتصريح من سلطة المباني ، مع ملاحظة: الطريقة الفنية التي يجب ان يسار عليها في طوي البئر وتطويقها مع ما تستدعيه الاوضاع الفنية من شروط تجعل فوهة البئر مصونة وحرمه غير مستنقع، ومن خالف ذلك يجازى بجزاء نقدي قدره خمسون قرشا او بالسجن مدة يومين مع تطبيق النظام في اعادة البناء.