المادة السادسة عشرة بعد المائة من نظام الشركات
نصُّ المادة السادسة عشرة بعد المائة من نظام الشركات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة عشرة بعد المائة من نظام الشركات؟
**المطالبة بدفع ما يزيد على ما التزم به المساهم:** لا يجوز للشركة ان تطالب المساهم بدفع مبالغ تزيد على مقدار ما التزم به عند اصدار السهم ولو نص نظام الشركة الاساس على ذلك.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: