المادة 116
من نظام الأوراق التجارية
نصُّ المادة 116 من نظام الأوراق التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا تسمع دعاوى رجوع الحامل على المسحوب عليه والساحب والمظهر وغيرهم من الملتزمين بعد مضي ستة شهور من تاريخ انقضاء ميعاد تقديم الشيك، ولا تسمع دعاوى رجوع الملتزمين بوفاء الشيك تجاه بعضهم بعضا بعد مضي ستة شهور من اليوم الذي وفى فيه الملتزم او من يوم اقامة الدعوى عليه.