المادة السادسة عشرة بعد المائة
من نظام الإفلاس
نصُّ المادة السادسة عشرة بعد المائة من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- يصدر الامين قرارا بتوزيع حصيلة بيع اصول التفليسة على الدائنين وفقا لما تحدده اللائحة، ويتولى الامين توزيع هذه الحصيلة على الدائنين مرة واحدة وفقا لترتيب الاولوية، واستثناء من ذلك يجوز بموافقة المحكمة اجراء اكثر من توزيع لحصيلة بيع اصول التفليسة اذا دعت الحاجة لذلك. ٢\- يبلغ الامين كل دائن معلوم لديه بقرار التوزيع ويسلمه نسخة منه قبل (ثلاثين) يوما على الاقل من تاريخ اجراء التوزيع. وللدائن الاعتراض امام المحكمة على قرار التوزيع او اجراءاته خلال (واحد وعشرين) يوما من تاريخ التبليغ، على ان يبلغ الامين باعتراضه امام المحكمة ويزوده بوثائق الاعتراض، ويجب على الامين التوقف عن التوزيع الى حين الفصل في الاعتراض. ٣\- تنظر المحكمة في الاعتراض المقدم من الدائن، وتصدر حكمها بشانه وبشان استكمال اجراءات التوزيع خلال (عشرين) يوما من تقديمه. ٤\- لا يلزم حصول الامين على موافقة المحكمة لاصدار قرار التوزيع. ٥\- على الامين الاحتفاظ بمبلغ يتناسب مع مقدار الديون التي تكون محلا لنزاع قضائي.