المادة السادسة عشرة بعد المائة
من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة السادسة عشرة بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
العدة هي المدة المحددة التي لا يجوز للمراة خلالها الزواج بسبب وقوع الفرقة الزوجية او ما في حكمها.
من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة السادسة عشرة بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.