المادة السادسة عشرة بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة السادسة عشرة بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة عشرة بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية؟
العدة هي المدة المحددة التي لا يجوز للمراة خلالها الزواج بسبب وقوع الفرقة الزوجية او ما في حكمها.
آخر تحديث: