المادة السادسة عشرة بعد المائة
من نظام الإثبات
نصُّ المادة السادسة عشرة بعد المائة من نظام الإثبات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1. لا يجوز لاي شخص ان يمتنع بغير مسوغ نظامي عن تمكين الخبير من اداء مهمته وفقا لما قررته المادة (الخامسة عشرة بعد المائة)، وعلى الخبير في حال الامتناع ان يرفع عن ذلك الى المحكمة، ولها ان تقرر ما تراه بما في ذلك الزام الممتنع والاستعانة بالقوة الجبرية عند الاقتضاء. 2. يجب على الخبير الرفع الى المحكمة اذا اعترضت عمله عقبة حالت دون متابعة مهمته او تطلب الامر توسيع نطاق مهمته، وعلى المحكمة ان تقرر ما تراه.