المادة السادسة عشرة بعد المائة
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة السادسة عشرة بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما لم يتفق اطراف المصالحة والوساطة على خلاف ذلك، وفيما عدا الادلة والمستندات المتاحة بغير المصالحة والوساطة وما يستلزمه تنفيذ الصلح او التسوية؛ لا يحتج باي اقرار تم اثناء اجراءات المصالحة والوساطة، او استنتج من العروض والمستندات المقدمة فيها، او الناتجة عنها.