المادة 116 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 116 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 116 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية؟
) تقوم الجهة الحكومية بتطبيق عملية ادارة االداء بهدف رفع اداء موظفيها وزيادة انتاجيتهم بشكل مستمر. ويهدف ذلك بشكل اسايس الى تحقيق االهداف االتية: ا- ترسيخ منهج يضمن ربط عملية قياس االداء بمكافاة وتقدير االنجازات والنتائج المتمزية. ب- تحسين وزيادة انتاجية الموظف من خالل تقويم اداء ينسجم مع االهداف االسرتاتيجية اليت تسعى الجهة الحكومية الى تحقيقها. ج- تشجيع وتعزيز االنجازات الفردية بما يحقق روح العمل الجماعي. د- تعزيز ثقافة التعلم المستمر وزيادة فرص التطوير االحرتافي المهين للموظف. ه- تمكين الجهة الحكومية من تحديد وتقدير الموظفين الذين يتمتعون بمستوى اداء مرتفع وتحفزيهم بشكل مستمر. و- وضع اسس واضحة لقياس مدى االسهامات.الفعلية في تحقيق وانجاز االهداف االسرتاتيجية للجهة الحكومية ز- .تمكين الجهة الحكومية من تحديد الموظفين ذوي االداء المنخفض واعداد خطط لتطوير ادائهم
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: