لا يسمح للضباط الذين صدر قرار باحالتهم الى الاستيداع بارتداء الملابس العسكرية ويجوز لهم ارتداؤها عند دعوتهم الى وزارة الدفاع والطيران او عند حضورهم الحفلات الرسمية العسكرية وبتصريح من رئيس هيئة الاركان العامة.