المادة 115
من نظام خدمة الضباط
نصُّ المادة 115 من نظام خدمة الضباط السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يسمح للضباط الذين صدر قرار باحالتهم الى الاستيداع بارتداء الملابس العسكرية ويجوز لهم ارتداؤها عند دعوتهم الى وزارة الدفاع والطيران او عند حضورهم الحفلات الرسمية العسكرية وبتصريح من رئيس هيئة الاركان العامة.