المادة (115) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (115) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (115) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي؟
عدم اخذ افادة المترافعين او الشهود بالضبط عند غياب الحاكم.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: