المادة الخامسة عشرة بعد المائة
من نظام الشركات
نصُّ المادة الخامسة عشرة بعد المائة من نظام الشركات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
**التخلف عن الدفع:** ١\- يلتزم المساهم بدفع المتبقي من قيمة السهم في المواعيد المحددة لذلك، واذا تخلف عن الوفاء في الموعد المحدد، جاز لمجلس الادارة \-بعد اعلامه بالطرق المقررة في نظام الشركة الاساس او ابلاغه بخطاب مسجل او باي وسيلة من وسائل التقنية الحديثة\- بيع السهم في المزاد العلني او السوق المالية، بحسب الاحوال. ويجوز ان ينص نظام الشركة الاساس على ان يكون للمساهمين الاخرين اولوية في شراء اسهم المساهم المتخلف عن الدفع. ٢\- تستوفي الشركة من حصيلة البيع المبالغ المستحقة لها وترد الباقي الى صاحب السهم. واذا لم تكف حصيلة البيع للوفاء بهذه المبالغ، جاز للشركة ان تستوفي الباقي من جميع اموال المساهم. ٣\- يعلق نفاذ الحقوق المتصلة بالاسهم المتخلف عن الوفاء بقيمتها عند انقضاء الموعد المحدد لها الى حين بيعها او دفع المستحق منها وفقا لحكم الفقرة (١) من هذه المادة، وتشمل حق الحصول على نصيب من صافي الارباح التي يتقرر توزيعها وحق حضور الجمعيات والتصويت على قراراتها. ومع ذلك، يجوز للمساهم المتخلف عن الدفع الى يوم البيع دفع القيمة المستحقة عليه مضافا اليها المصروفات التي انفقتها الشركة في هذا الشان، وفي هذه الحالة يكون للمساهم الحق في طلب الحصول على الارباح التي تقرر توزيعها. ٤\- تلغي الشركة شهادة السهم المبيع وفقا لاحكام هذه المادة، وتعطي المشتري شهادة جديدة بالسهم تحمل الرقم ذاته، وتؤشر في سجل المساهمين بوقوع البيع مع ادراج البيانات اللازمة للمالك الجديد.