المادة الخامسة عشرة بعد المائة من نظام الإفلاس
نصُّ المادة الخامسة عشرة بعد المائة من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة عشرة بعد المائة من نظام الإفلاس؟
على الامين تزويد المحكمة كل (ثلاثة) اشهر على الاقل بتقرير دوري عن سير اجراء التصفية، وللدائنين الاطلاع عليه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: