المادة الخامسة عشرة بعد المائة
من نظام الإفلاس
نصُّ المادة الخامسة عشرة بعد المائة من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على الامين تزويد المحكمة كل (ثلاثة) اشهر على الاقل بتقرير دوري عن سير اجراء التصفية، وللدائنين الاطلاع عليه.
من نظام الإفلاس
نصُّ المادة الخامسة عشرة بعد المائة من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.