المادة الخامسة عشرة بعد المائة
من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة الخامسة عشرة بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للزوجة طلب فسخ عقد الزواج بسبب فقد زوجها او غيابه اذا كان لا يعرف موطنه ولا محل اقامته، على الا تحكم المحكمة بفسخ العقد الا بعد مضي مدة تحددها، على الا تقل المدة عن (سنة) ولا تزيد على (سنتين) من تاريخ فقده او غيبته.