المادة الخامسة عشرة بعد المائة
من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة الخامسة عشرة بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب عند توقيف المتهم ان يسلم اصل امر التوقيف الى مدير التوقيف بعد توقيعه على صورة هذا الامر بالتسلم. وللموقوف احتياطيا التظلم من امر توقيفه، او امر تمديد التوقيف؛ ويقدم التظلم الى رئيس دائرة التحقيق التابع لها المحقق، او رئيس الفرع، او النائب العام، حسب الاحوال. ويبت فيه خلال خمسة ايام من تاريخ تقديمه.