1- اذا اضطر الربان الى اصلاح السفينة اثناء السفر، كان للمستاجر او الشاحن الخيار بين الانتظار حتى اتمام اصلاح السفينة او اخراج بضائعه منها، وفي هذه الحالة الاخيرة يلتزم المستاجر او الشاحن بدفع الاجرة كاملة. 2- لا يتحمل المستاجر او الشاحن زيادة في الاجرة عن مدة الاصلاح، واذا تعذر اصلاح السفينة في مدة معقولة وجب على الربان استئجار سفينة او اكثر بمصروفات منه لنقل البضائع الى المكان المتفق عليه دون ان تستحق زيادة في الاجرة، فاذا تعذر عليه ذلك فلا تستحق الاجرة الا بمقدار ما تم من الرحلة، وفي هذه الحالة يتولى كل شاحن نقل بضائعه.