يكون استدعاء الشاهد - استنادا الى المادة (الرابعة والستين بعد المائة) من النظام - في الدعوى الجزائية العامة عن طريق المدعي العام متى استند الى شهادته، وللمحكمة - عند الاقتضاء - ان تستدعيه بالطريقة التي تراها مناسبة.