المادة 115
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 115 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
) ادارة االداء هي عملية تعىن بقياس اداء الموظف من خالل اسس ومعايري ومستويات محددة مرتبطة باهداف الجهة .الحكومية