المادة 115 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 115 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 115 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية؟
) ادارة االداء هي عملية تعىن بقياس اداء الموظف من خالل اسس ومعايري ومستويات محددة مرتبطة باهداف الجهة .الحكومية
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: