المادة 114 من نظام خدمة الضباط
نصُّ المادة 114 من نظام خدمة الضباط السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 114 من نظام خدمة الضباط؟
يجب على الضابط المحال الى الاستيداع ان يخطر شئون ضباط القوات المسلحة بعنوانه ومحل اقامته او اي تغيير يطرا على تنقلاته.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: