المادة (114)
من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (114) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
عدم تلقين احد الخصوم او التعبير عنه فيما لا تفيده عبارته او تغيير اقواله، ويجب ان يكون سلوكه مع الشهود كذلك، واذا دعت الحاجة الى معرفة شيء من الشهود او الخصوم او غيرهم، يكون ذلك كتابيا في الضبط تحت توقيع الحاكم.