المادة الرابعة عشرة بعد المائة ملغاة
من نظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة الرابعة عشرة بعد المائة ملغاة من نظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا كان لمن وجهت اليه اليمين عذر يمنعه من الحضور لادائها فتنتقل المحكمة لتحليفه، او تكلف احد قضاتها بذلك. فان كان من وجهت اليه اليمين يقيم خارج نطاق اختصاص المحكمة، فلها ان تستخلف في تحليفه محكمة مكان اقامته. وفي كلا الحالين يحرر محضر بحلف اليمين يوقعه الحالف والقاضي المستخلف او المكلف والكاتب ومن حضر من الخصوم. ملغاة