للعامل الحق في الحصول على اجازة باجر لا تقل مدتها عن عشرة ايام ولا تزيد على خمسة عشر يوما بما فيها اجازة عيد الاضحى؛ وذلك لاداء فريضة الحج لمرة واحدة طوال مدة خدمته اذا لم يكن قد اداها من قبل، ويشترط لاستحقاق هذه الاجازة ان يكون العامل قد امضى في العمل لدى صاحب العمل سنتين متصلتين على الاقل، ولصاحب العمل ان يحدد عدد العمال الذين يمنحون هذه الاجازة سنويا وفقا لمقتضيات العمل.