المادة الرابعة عشرة بعد المائة
من نظام الطيران المدني
نصُّ المادة الرابعة عشرة بعد المائة من نظام الطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعديلات المادة المادة الرابعة عشرة بعد المائة: تقرير لجنة التحقيق - احلال كلمة "المركز" محل كلمة "المكتب" الواردة في هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (158) وتاريخ 1445/2/20ه ترفع لجنة التحقيق تقارير مبدئية ونهائية عن الحادث والاسباب والظروف التي احاطت به الى المكتب، وتحدد اللائحة الدول والجهات المعنية التي تبلغ بالتقارير بعد اعتمادها من مجلس الادارة والسماح بنشرها، وذلك وفقا لاحكام المعاهدات الدولية.