المادة الرابعة عشرة بعد المائة
من نظام الشركات
نصُّ المادة الرابعة عشرة بعد المائة من نظام الشركات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
**شراء الاسهم وارتهانها ورهنها:** ١\- يجوز ان تشتري الشركة اسهمها او ترهنها اذا اجاز نظامها الاساس ذلك، ولا يكون للاسهم التي تشتريها الشركة اصوات في جمعيات المساهمين. ٢\- يجوز رهن الاسهم، ويكون للدائن المرتهن قبض الارباح واستعمال الحقوق المتصلة بالسهم، ما لم يتفق في عقد الرهن على غير ذلك. ولا يجوز للدائن المرتهن حضور اجتماعات جمعيات المساهمين ولا التصويت فيها. ٣\- تحدد اللوائح الضوابط اللازمة لتنفيذ ما ورد في هذه المادة.