المادة الرابعة عشرة بعد المائة
من نظام الإفلاس
نصُّ المادة الرابعة عشرة بعد المائة من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للمحكمة ان تنظر \-بناء على طلب الامين\- في انهاء عقود عمل العاملين لدى المدين ذوي العلاقة بنشاطه وفقا لاحكام الانظمة ذات العلاقة.