المادة الرابعة عشرة بعد المائة من نظام الإفلاس
نصُّ المادة الرابعة عشرة بعد المائة من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة عشرة بعد المائة من نظام الإفلاس؟
للمحكمة ان تنظر \-بناء على طلب الامين\- في انهاء عقود عمل العاملين لدى المدين ذوي العلاقة بنشاطه وفقا لاحكام الانظمة ذات العلاقة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: