المادة الرابعة عشرة بعد المائة
من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة الرابعة عشرة بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما لم تكن الغيبة بسبب عمل، للزوجة طلب فسخ عقد الزواج بسبب غياب زوجها المعروف موطنه او محل اقامته اذا غاب عنها مدة لا تقل عن (اربعة) اشهر ولو كان له مال يمكن استيفاء النفقة منه، ولا يحكم لها بذلك الا بعد انذاره: اما بالاقامة مع زوجته او نقلها اليه او طلاقها، على ان يمهل لاجل لا يزيد على (مائة وثمانين) يوما من تاريخ انذاره.