يدون ما يطلبه اي من الخصوم - وفق ما ورد في المادة (الثالثة والستين بعد المائة) من النظام - في ضبط الدعوى، وفي حال رفضت المحكمة الطلب تدون ذلك في الضبط مع ذكر اسباب الرفض.