المادة 114
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 114 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
) يجوز ل وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية باالتفاق مع الجهة الحكومية المختصة ووزارة الصحة ان تقرر في احوال خاصة تستلزمها طبيعة العمل، مستوى لياقة اعلى او اقل من المستوى المحدد من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية .باالتفاق مع وزارة الصحة، وتحديد الوظائف اليت تسري عليها هذه المستويات اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية 32 الباب الخامس ادارة االداء اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية 33