) يجوز ل وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية باالتفاق مع الجهة الحكومية المختصة ووزارة الصحة ان تقرر في احوال خاصة تستلزمها طبيعة العمل، مستوى لياقة اعلى او اقل من المستوى المحدد من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية .باالتفاق مع وزارة الصحة، وتحديد الوظائف اليت تسري عليها هذه المستويات اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية 32 الباب الخامس ادارة االداء اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية 33