للمدير العام ان يصدر التعليمات اللازمة لما يلي: 1-الشروط اللازمة لمنح التراخيص في مزاولة مهنة التخليص الجمركي. 2-الشروط اللازمة لمنح التراخيص في مزاولة مهنة مندوب المخلص الجمركي. 3-اجراءات اصدار التراخيص الجمركية للمخلص والمندوب الجمركي. 4-التزامات المخلص ومندوب المخلص الجمركي. 5-الشروط اللازمة لفتح مكاتب التخليص الجمركي. 6-عدد المخلصين والمندوبين الجمركيين الذين يسمح لهم بممارسة العمل في الدوائر الجمركية. 7-الدائرة الجمركية او الدوائر الجمركية التي يسمح للمخلصين العمل فيها. 8-اجراءات الاستغناء عن المخلصين الجمركيين ومندوبيهم. 9-اجراءات الانتقال لمندوبي المخلصين الجمركيين بين مكاتب التخليص الجمركي. 10- اجراءات سحب تراخيص المخلصين الجمركيين ومندوبيهم. 11- حالات شطب القيد في سجل الادارة.