المادة 113
من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة 113 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للمدير العام ان يصدر التعليمات اللازمة لما يلي: 1-الشروط اللازمة لمنح التراخيص في مزاولة مهنة التخليص الجمركي. 2-الشروط اللازمة لمنح التراخيص في مزاولة مهنة مندوب المخلص الجمركي. 3-اجراءات اصدار التراخيص الجمركية للمخلص والمندوب الجمركي. 4-التزامات المخلص ومندوب المخلص الجمركي. 5-الشروط اللازمة لفتح مكاتب التخليص الجمركي. 6-عدد المخلصين والمندوبين الجمركيين الذين يسمح لهم بممارسة العمل في الدوائر الجمركية. 7-الدائرة الجمركية او الدوائر الجمركية التي يسمح للمخلصين العمل فيها. 8-اجراءات الاستغناء عن المخلصين الجمركيين ومندوبيهم. 9-اجراءات الانتقال لمندوبي المخلصين الجمركيين بين مكاتب التخليص الجمركي. 10- اجراءات سحب تراخيص المخلصين الجمركيين ومندوبيهم. 11- حالات شطب القيد في سجل الادارة.