المادة 113
من نظام خدمة الضباط
نصُّ المادة 113 من نظام خدمة الضباط السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز للضابط الذي طلب احالته الى الاستيداع ان يترك الخدمة الا بعد صدور الامر له بذلك.
من نظام خدمة الضباط
نصُّ المادة 113 من نظام خدمة الضباط السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.