المادة 113 من نظام خدمة الضباط
نصُّ المادة 113 من نظام خدمة الضباط السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 113 من نظام خدمة الضباط؟
لا يجوز للضابط الذي طلب احالته الى الاستيداع ان يترك الخدمة الا بعد صدور الامر له بذلك.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: