المادة (113) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (113) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (113) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي؟
اخذ التوقيع بالصفة المشروحة في المادة (112) اعلاه، على كل خرجة وهامش ممن ينسب اليه ذلك مع توقيع الحاكم على ذلك.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: