المادة الثالثة عشرة بعد المائة ملغاة
من نظام المرافعات الشرعية
استند إلى المادة الثالثة عشرة بعد المائة ملغاة من نظام المرافعات الشرعية 1 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
١\- من دعي للحضور الى المحكمة لاداء اليمين وجب عليه الحضور. ٢\- اذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه ولم ينازع لا في جوازها ولا في تعلقها بالدعوى، وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها على خصمه، والا عد ناكلا، وان امتنع دون ان ينازع او تخلف عن الحضور بغير عذر ، عد ناكلا كذلك. ٣\- اذا حضر من وجهت اليه اليمين ونازع في جوازها او في تعلقها بالدعوى لزمه بيان ذلك، فان لم تقتنع المحكمة بذلك وجب عليه اداء اليمين، والا عد ناكلا. ملغاة